الشيخ أحمد الوائلي
31
من فقه الجنس في قنواته المذهبية
الجنين في بطن أمه ممكنا هذه المدة ( 1 ) . أي غطاء أكبر من هذا الغطاء للمرأة تمارس معه ما تحب من رغباتها إذا كانت ما جنة داعرة ، وبعد ذلك أي هراء سيوصم به الفقه الاسلامي إذا قرا قارئ أجنبي أمثال هذه النظريات عند فقهاء المسلمين . أهذه نهاية الابداع أن نصور ديننا بأنه دين خرافة وأنه لا يلتقي مع العلم ؟ ! ثم ذنب المراة الطاهرة العفيفة إذا شك في أنها حامل بعد وفاة زوجها فتحبس عن الزواج لهذه المدد الطويلة وتبقى متربصة ؟ ! . على أن أمثال هذه الأحكام ينبغي أن توكل أمور تشخيصها للمختصين وهم هنا : الأطباء فهي من اختصاصهم والفقيه بعد تنقيح الموضوع يحكم ، والحكم لا يخلق موضوعه كما يقولون . ب - السؤال الثاني : أنحن الذين نرمي بالزنا ، أم الذي يسقط الحد عمن يعقد على أمه وأخته وبنته عالما عامدا ويدخل بها ، فيدرا عنه الحد لأن العقد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات كما يقول أصحاب هذا الرأي . ونترك الامر لابن حزم في المحلي فهو شاهد من أهلها ونستمع إليه حيث يقول : " إن أبا حنيفة لم ير الزنا الا مطارقة ، أما ما كان فيه عطاء واستثجار فليس زنا ولا حد فيه ، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا وفيه الحد - إلى أن قال : - وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بان يعطيها درهما يستأجرها به ، ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بان يعقدوا
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة ج 7 ص 477 ، والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 523 الطبعة الأولي .